أكد الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، أنه يَحْرُم شرعًا تناول وتعاطي مادة «الأستروكس» وذلك كمثل باقي أنواع المخدرات الـمُحرَّمة شرعًا والـمُجَرَّمة قانونًا.
أضاف «علام» فى فتوى له، أن «الأستروكس» -وفقًا «لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لمجلس الوزراء»-: نوعٌ مِن المخدِّرات الصناعية التي يتم فيها خلط لبعض الأعشاب بمواد كيميائية لخلق مادة مُخدِّرة، وسرعان ما تضع هذه المادة متعاطيها في حالة فقدانٍ للوعي فور تناولها.
أضرار «الأستروكس» على الإنسان
وأوضح مفتي الجمهورية أن لتعاطي «الأستروكس» أضرار عديدة تعد الأخطر على الإطلاق؛ حيث إنَّ أضرار مخدر البانجو أو الحشيش لا تتعدى 10% من أضرار مخدر «الأستروكس»، والتي تتمثل في فقدان التركيز والانفصال عن الواقع والهذيان والهلوسة، بالإضافة إلى سرعة خفقان القلب، والقيء، وبعض حالات الإغماء، والخوف الشديد من الموت، والشعور بالاحتضار والسكتة القلبية والتشنجات؛
وتابع: «وذلك يحدث بسبب المركَّب الكيميائي الذي يحتويه؛ ونظرًا لهذه الخطورة البالغة فقط أدرجته وزارة الصحة في قائمة المخدرات، وذلك بالقرار رقم 440 لسنة 2018م، والذى ينص على إدراج ست مواد مخدرة من أنواع الحشيش الصناعي بالقسم الثاني من الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960م، والذى من شأنه حظر حمل وتداول وجلب هذه المواد، والتي أصبحت من أكثر المواد المسببة للإدمان والأكثر شيوعًا خلال الآونة الاخيرة».
وقال: «وجاء هذا القرار بناءً على توصية اللجنة الوزارية الثلاثية المشكلة من وزارات الصحة والعدل والداخلية؛ بهدف الحد من انتشار المواد المخدرة المستحدثة، خاصة “الأستروكس”».
أراء العلم والدين فى تحريم الأستروكس
ولفت مفتي الجمهورية، إلى أن من التَّصوُّر السابق لـ«لأستروكس»؛ نجد أنه يعد داخلًا دخولًا أَوَّليًّا في مفهوم المخدرات بمعناها اللغوي والفقهي؛ فالمخدِّرات في اللغة جمع مُخدِّر، ولها معانٍ عدة، منها: الستر والتغطية، ومنه قيل: امرأة مخدَّرة؛ أي مستترة بخِدْرها. ومنها: الظلمة الشديدة.. موضحًا أنه لا يختلف تعريف المخدِّرات في الاصطلاح الفقهي عما هي عليه في اللغة؛ فقد عرَّفها الإمام القرافي في كتاب “الفروق” بأنها: «ما غيَّب العقل والحواس دون أن يصحب ذلك نشوة أو سرور».
وأشار إلى أن المخدِّرات -وفقًا لمنظمة الصحة العالمية- هي: «كل مادة خام أو مستحضرة أو مصنعة، يُؤدِّي تناولها إلى اختلال في وظائف الجهاز العصبي المركزي سواء بالتهبيط أو التنشيط أو الهلوسة، مما يُؤثِّر على العقل والحواس، ويسبب الإدمان».. مضيفًا أنه يلاحظ أن التعريف اللغوي والفقهي والعلمي للمخدِّرات يكاد يكون واحدًا، والمعنى الجامع المشترك بين هذه التعاريف أن المخدِّرات يتولَّد عنها فقدانٌ للحس أو فتور، وهذا المعنى مُتَحقِّق في مادة «الأستروكس»، إضافة إلى ما يسببه من أضرار جسمانية ونفسية بالغة.
الأدلة الشرعية على حرمة تناول الأستروكس
قال مفتي الجمهورية أنه قد دَلَّت الأدلة الشرعية على حرمة تناول وتعاطي المخدرات والتي يدخل فيها بعمومها الأستروكس، ومن هذه الأدلة: قوله تعالى: «وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ»، وقوله: «وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا»، فقد نصت الآيتان على النهي عن الإضرار بالنفس، والإلقاء بها في المهالك.. مؤكدًا أن الأمر بالمحافظة عليها من المخاطر؛ فإن الحفاظ على النفس والعقل من المقاصد الكلية الخمس في الإسلام، ومن أجل ذلك حرم على الإنسان كل ما يُذهِب عقله أو يضر نفسه، ومعلوم أن في تعاطي المخدِّرات والتي منها مخدر الأستروكس هلاكًا ظاهرًا، وإلقاءً بالنفس في المخاطر.
وتابع: «ومن الأدلة أيضًا ما رواه الإمام أحمد في “مسنده” وأبو داود في “سننه” عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ»، فهذا الحديث نص في تحريم المخدرات؛ ولا يُقَلِّل من حرمة المخدرات كونها ليست خمرًا؛ لأنها -أي: المخدارت- من جملة الـمُفَتِّرات».
وأضاف أنه قد نَصَّ العلماء على تحريم تعاطي المخدرات؛ حتى نَقَل الإجماع على الحرمة الإمام البدر العيني في كتابه “البناية”؛ حيث قال: «لأنَّ الحشيش غير قتال، لكن مخدر، ومفتر، ومكسل، وفيه أوصاف ذميمة فكذلك وقع إجماع المتأخرين رَحِمَهُمُ اللَّهُ على تحريم أكله».
ونوه إلى أن القواعد الشرعية تقتضي أيضًا القول بحرمة المخدِّرات، حيث ثبت أَنَّ الإدمان عليها فيه ضرر حسي ومعنوي، وما كان ضارًّا فهو حرام؛ لحديث: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» (رواه الإمام أحمد، وابن ماجه، والحاكم وصحَّحه)، كما أن تعاطيها يتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية في محافظتها على العقل والنفس والمال من الضروريات الخمس.
وألمح إلى أنه قد نَصَّ المشرع المصري على تجريم تعاطي المخدرات ومعاقبة متعاطيها بالحبس والغرامة؛ فنَصَّ في الفصل التاسع من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960م -والمعدَّل بعدة قوانين آخرها 134 لسنة 2019م- على أنه: [يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل مَن ضُبِط في مكانٍ أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك. وتزاد العقوبة إلى مثلها إذا كان الجوهر المخدر الذي قدم هو الكوكاكيين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم (1)» .
التعليقات