رجال الأعمال والممثلين، وغيرهم من الناس يحبون تربية الخيل، وكثير منهم يملك مزارع للخيل.
ويقومون بعمل مسابقات لهم ووضع جائزة للفائز، فما هو الحكم الشرعي في هذه المسابقات؟
ما حكم عمل المسابقات؟
قالت دار الإفتاء المصرية، أن المسابقات جائزةٌ شرعًا لو كانت هادفة، وتعود على المجتمع بالنفع العام، وكانت بعيدة عن القمار والميسر والرهان والتدليس والغرر أو الجهالة.
عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: أَنَّهَا كَانَتْ مع رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم فى سفر.
قَالت: “فَسَابَقْتُه فَسَبَقْتُه عَلَى رجْلَي، فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُه فَسَبَقَنِي”، قَالَ: «هَذِه بِتِلْكَ السَّبْقَةِ» “سنن أبي داود”.
بالإضافة إلى أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل.
فعن ابن عمر رضي الله عنهما: “أنَّ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سَابَقَ بَينَ الخَيلِ الَّتِي أضْمِرَتْ مِنَ الحَفْيَاءِ وأَمَدُهَا ثَنِيَّة الوَدَاعِ،
وسابق بَيْن الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زرَيْق، وأن عَبْدَ اللهِ بْنَ عمر رضي الله عنهما كَانَ فِيمَن سابَق بِهَا” متفق عليه.
ما حكم تحديد جائزة للفائز في المسابقة؟
ردت دار الإفتاء المصرية، قائلة: أما عن تحديد جائزة للفائز في المسابقة.
فهو أمر جائز شرعًا؛ ولكن بشرط أن تكون هذه الأموال من المنظمين لهذه المسابقة، أو من أية جهة تقدمها للفائزين، أو من أحد المتسابقين لا منهما معًا.
ما حكم عمل مسابقات للخيل والإبل ؟
قالت دار الإفتاء المصرية، قد نصَّ الجمهورُ على جواز مسابقة الخيل، وعلى اشتراط المحلّل.
قال الإمام الزيلعي الحنفي في “تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق”: [ولا بأس بالمسابقة في الرمي والفرس والإبل إن شرط المال من جانب واحد.
بأن يقول أحدهما لصاحبه: إن سبقتني فلك كذا، وإن سبقتك فلا شيء لي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا سَبق إِلا في خفٍّ أَو نَصلٍ أَوْ حافِرٍ».رواه أحمد، وأبو داود.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: «لَا سَبْقَ إِلَّا فِي خف أَوْ نصل أَوْ حَافِرٍ». والمراد بالخف: الإبل، وبالنصل: الرمي، وبالحافر: الفرس والبغل والحمار.
وعن الزهري قال: كانت المسابقة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيل والركاب والأرجل.
ولأنه مما يحتاج إليه في الجهاد للكر والفر، وكل ما هو من أسباب الجهاد فتعلمه مندوب إليه.
وكانت الْعَضْبَاء نَاقَة رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم لَا تسبَق.
فجاء أَعْرَابِي عَلَى قَعودٍ فَسَبَقَها، فشقَّ ذَلِكَ على المسْلِمِينَ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: «ما رفع الله شَيْئًا إِلَّا وضَعَه».
وفي الحديث: “تسابقَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وَأَبو بَكْر وعمر رضي الله عنهما.
فَسَبَقَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وصَلَّى أَبو بَكر رضي الله عنه وَثَلّثَ عمَر رضي الله عنه”.
وعن النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا تَحْضرُ الْمَلَائِكَة شَيْئًا مِنَ المَلَاهي سِوَى النِّصَالِ وَالرّهَان»؛ أي: الرمي والمسابقة.
قال: (فإن شرط فيه جُعْل من أحد الجانبين أو من ثالث لأسبقِهِمَا فهو جائز).
الأدلة على جواز المسابقة بين الخيل بعوض
أجابت دار الإفتاء المصرية، قائلة: واستدل الجمهور على جواز المسابقة بين الخيل بعوض.
بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم.
قال: «لَا سَبْقَ إلَّا فِي خفّ، أو نَصْل، أَوْ حَافِر» “رواه أحمد”.
قال الإمام الصنعاني في “سبل السلام” (2/ 503، ط. دار الحديث): [والحديث دَلِيل على جَوازِ السبَاقِ على جعْل.
فإِن كان الْجعْل مِن غيْرِ الْمتَسَابِقَيْنِ، كَالْإِمَامِ يَجْعَلُهُ لِلسَّابِقِ حلّ ذلك بلا خلاف.
وإِن كان مِن أَحَدِ الْمتَسَابِقَيْنِ لمْ يَحِلَّ؛ لأَنَّهُ من الْقِمَارِ.
وَظَاهِر الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَا يشْرَع السَّبَق إلا فيما ذُكِرَ من الثَّلَاثَةِ، وعلى الثَّلَاثَة قَصَرَهُ مالكٌ وَالشَّافِعِيُّ،
وأَجَازَهُ عطاءٌ في كلِّ شَيْءٍ، وَلِلْف قَهَاءِ خلاف في جوازِه على عِوَض أو لَا، ومن أَجَازَهُ عليه فله شَرَائِطُ مُسْتَوْفَاةٌ في الْمطَولَات] .
التعليقات