أن الزكاة ركن من أركان الإسلام ، وفريضة من فرائضه واجبة على كل مسلم، وأن الزكاة ليست لأي شخص.
وعلاوةً على ذلك، تعددت حالات الذين لهم الزكاة، وحدد الإسلام من الذين لهم الزكاة في القرآن الكريم.
ومن بينهم زكاة الأخ الذي عليه دين، فما أحكامه؟
قال رسول الله ﷺ: «بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ» وذكر منها: «وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ». [أخرجه البخاري].
حكم إعطاء الزكاة إلى الأخ المدين
أجابت دار الإفتاءالمصرية، فقد بين القرآن الكريم المصارف التي تصرف إليها الزكاة.
ومن بينهما الغارمين ( وهم اللذين عليهم ديون وحان وقتها وتعذر دفعها)
استدلت بقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ﴾ [التوبة: 60].
وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز شرعًا أن يعطي المزكِّي أخاه الذي عليه دين، زكاته لسداد ديونه.
والأجر في هذه الحالة يضاعف؛ لقوله صلى الله عليه وسلم :
«الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ»
رواه الإمام أحمد في “مسنده”.والله سبحانه وتعالى أعلم.
حكم من مات وعنده مال بلغ النصاب ولم يخرج زكاتَه
قال مركز الأزهر للفتوى، أن الراجح من أقوال الفقهاء: هو قول الجمهور القائل بوجوب القضاء في أموال الميت.
إذا مات قبل سدادها؛ لأن الميت أولى بالانتفاع بماله من ورثته، ولأنه حق متعلّق بالمال فوجب أداؤه؛ مراعاةً لحال الفقراء.
حكم التوكيل في إخراج زكاة المال
أجابت دار الإفتاء ، يجب عليك(المتوكل) الإخراج عن المبلغ الموجود قبل تقسيم التركة؛ لأن تقسيم التركة لا يحصل إلا بعد أداء الديون ودين الله أحق بالوفاء.
هل يجوز جدولة زكاة المال بعد وقتها على دفعات ؟
تلقى السؤال مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف وأجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع.
موضحة أن دفع زكاة المال على دفعات بعد حلول الحول: الأصل فيه هو عدم الجواز، وأنه يجب على من لزمته و ملك من المال نصابًا وحال عليه الحول وجب عليه إخراج زكاته.
ولا يجوز تأخيرها بغير عذر، ويأثم الشخص بهذا التأخير.
بالإضافة إلى أنه لا يجوز لرب المال إبقاء زكاته عنده، وإخراجها على دفعات إلا إذا كان هذا التأخير بسبب عذر كأن لم يكن لدى المزكي من المال ما يخرج به الزكاة فيؤخر إخراجها حتى يتيسر له المال ثم يسارع بإخراجها عندما يتوفر له المال.
فحينئذ لا يحرم التأخير لأنه عذر، والله تعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعها، وقد قال تعالى: “فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ”(التغابن: 16).
فلو كان هذا المال الذي يخرجه المزكي لا يتوفر له إلا على دفعات أو أقساط جاز له أن يخرجه كذلك.
ولكن عندما يتوفر له المال دفعة واحدة حرم عليه إخراجه على دفعات.
التعليقات