حكم مقولة «من حكم في ماله فما ظلم»
حكم مقولة «من حكم في ماله فما ظلم»

ندى هانئ

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى ومدير إدارة الفتاوى الهاتفية لدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للإنسان أن يتصرف في ملكه كما يشاء.

وأضاف «شلبي»، أثناء رده عن سؤال ورد من أحد متابعي البث المباشر لدار الإفتاء يقول:«ما حكم مقولة من حكم في ماله فما ظلم، بالنسبة للتفرقة المادية بين الأولاد في حياة صاحب المال مما يترتب عليه من أثار نفسية؟»، أن الإنسان يجب عليه ألا يتعلق بالحياة الدنيا، ويجب عليه أن يصفي قلبه من شوائب هذه الحياة، ويجب عليه ألا يكون همه وشغله تحصيل المال، وإنما أن يكون شغله الشاغل رضا الله سبحانه وتعالى والعمل الصالح.

وأوضح أن مسألة إعطاء الأب من ماله لأولاده أو عدمه يرجع له لإنه ماله الخاص، وهو حرٌ في التصرف فيه كما يريد، كما أن الأولاد أحرارٌ في التصرف في مالهم، وكذلك الأم، وأيضًا الزوجة.

واستشهد أمين الفتوى ومدير إدارة الفتاوى الهاتفية لدار الإفتاء المصرية، بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ، تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ».. لافتًا إلى أن التصرف في المال ينقسم لشقين إما حال الحياة بالأنظمة المشروعة، وإما حال الوفاة وهي: التركة، ويتم تقسيمها كما عُلِمَ في الشرع، ففي حال الحياة صاحب المال من حقه أن يتصرف كما يشاء، لا يجوز الحجر عليه، فلا يجوز الحجر على الوالد ومحاسبته على ما أعطاه لأحد أولاده دونًا عن الآخر.

وتابع: «أما عن الحالة النفسية التي تحدث بين الأبناء بسبب هذه الأمور، فرغم خطأ الأبناء في هذا التشوف، ولكن نطلب من أولياء الأمور الذين لديهم المال أن يعدلوا بين أبنائهم ليعالجوا هذه النفسيات، وإن كانوا يريدون أن يكونوا لهم في البر سواء فعليهم بذلك».. مؤكدًا أن هذا ليس معناه تقييد حرية الأب فى التصرف فى ماله كما يشاء.

ونبه أن على الأبناء ألا ينظروا إلى ما عند الآخرين، وعليهم أن يرضوا بما قسمه الله لهم، والمال مال الله يحركه في كونه كيفما يشاء، فنرضى فمن رضي فله الرضا.

التعليقات