الإفتاء والأزهر يحسمان الجدل حول “قائمة المنقولات الزوجية”

آمال طارق

جدلٌ كبيرٌ أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قائمة المنقولات، وهاشتاج “إلغاء قائمة المنقولات الزوجية” يتصدر على مواقع التواصل الاجتماعي من الشباب الذي يزعمون أن قائمة المنقولات تعد ضغط كبير عليهم في الزواج على حد قولهم.

 

رأي دار الإفتاء في قائمة المنقولات

وأوضحت دار الإفتاء المصرية أنه لا حرج شرعا في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية أو ما تعرف بقائمة العفش بين العامة عند الزواج، مبينةً أنه لا بأس أيضا بالعمل بها على كونها من المهر، مستدلة بقوله تعالى “وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً” [النساء: 4] أي أعطوهن مهورهن.

 

أضافت دار الإفتاء المصرية في منشور لها على صفحتها الرسمية على التواصل الاجتماعي فيسبوك أن المرأة إذا قامت بإعداد بيت الزوجية في صورة جهازٍ؛ فإن هذا الجهاز يكون مِلكًا للزوجة ملكًا تامًّا بالدخول، وتكون مالِكَةً لنصفه بعَقد النكاح إن لم يتم الدخول؛ كما جاءت بذلك نصوصُ القرآن الكريم وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

 

وقد ذكرت دار الإفتاء في فتوى سابقة لها عبر موقعها الرسمي: هذا الجهاز عادة ما يكون في بيت الزوجية الذي يمتلكه الزوجُ أو يؤجره مِن الغير، فيكون الجهازُ تحت يَدِ وقَبضَةِ الزوج، فلَمَّا ضَعُفَت الدِّيَانةُ وكَثُر تَضييعُ الأزواجِ لِحُقوقِ زوجاتِهم رَأى المُجتمَعُ كتابةَ قائمةٍ بالمنقولات الزوجية؛ لِتَكون ضَمَانًا لِحَقِّ المرأة لَدى زوجها إذا ما حَدَثَ خلافٌ بينهما، وتَعارَفَ أهلُ بلادنا على ذلك.

 

واستطردت “الإفتاء” أن العُرف يعد أَحَدُ مَصادِرِ التشريع الإسلامي ما لم يَتعارض مع نَصٍّ مِن كتابٍ أو سنةٍ أو إجماعٍ، منوهةً أن القائمة إذا استُخدِمَت في موضعها الصحيح ولم تُستَخْدَم للإساءة ليست أمرًا قبيحًا، بل هي أمرٌ حَسَنٌ يَحفظ حقوقَ الزوجة ولا يَضُرُّ الزوجَ، ولا تُصادِمُ نصًّا شرعيًّا، ولا قاعدةً فقهيةً، وإنما هي مُتَّسِقَةٌ مع الوسائل التي استَحَبَّها الشرعُ في العُقودِ بِعَامَّةٍ

 

ولكنها نبهت أيضا إلى أنه يراعى في ذلك عَدَم إساءة استخدام قائمة المنقولات الزوجية هذه في حال النزاع بين الزوجين.

 

 رأي مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

وفي نفس السياق قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: إن للزواج السعيد مُقومات عديدة، ليس من بينها المبالغة في المهور، ولا ارتفاع تكاليف الزفاف والزواج؛ مردفا أن المغالاة في المهور، واشتراط أعلاها، والتَّعنت فيها، والتَّفاخر الأجوف بمقدار قوائمها، أمور تصرف الشباب عن الزواج، وتُعسِّر الحلال، وتُفسد المُجتمعات، وتُخالِف هدي سيدنا رسول الله ﷺ.

 

وواصل “الأزهر للفتوى” أن الصداق من الآثار المترتبة على عقد الزواج، والواجبة على الرجل للمرأة؛ إذا تم الزواج؛ فقد ثبت للمرأة الصداق المتفق عليه، وإن لم يُسمَّ مهرٌ؛ فللمرأة مهر مثيلاتها من النساء، ولها أن تتنازل عنه أو عن جزء منه بعد إتمام الزواج، ولكن لا يحق لها أن تتنازل عنه بداية قبل ثبوته بالعقد؛ إذ التنازل لا يكون إلا بعد الملك.

 

وبينَّ أن صداق المرأة يجوز أن يكون مالًا أو ذهبًا أو أثاثًا، مُعجَّلًا أو مُؤجَّلًا، بما يضمن الحقوق، وبحسب ما يتراضى الزوج وولي الزوجة، وبحسب أعراف الناس والأمصار المختلفة في هذا الشأن.

التعليقات