شهد ربيع اسماعيل
ارتفعت أسعار الذهب في الآونة الأخيرة ارتفاعا كبيرا، مما ترتب عليه صعوبة تحصيل (الشبكة) من بعض الشباب المقبلين على الزواج؛
لذلك هل لا بد أن تكون الشبكة من الذهب؟، أو يجوز أن نضع لها بدائل، كأن تكون من الفضة مثلا.
حكم استخدام بدائل الشبكة الذهب للمقبلين على الزواج
أوضح الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، أنه إذا تم التراضي عند الخطبة على كون الشبكة من أي مال آخر له قيمة؛
كالفضة وغيرها بدلا عن المصوغات الذهبية، فلا مانع من ذلك شرعا.
وأضاف عند إجابته على السؤال على موقع دار الإفتاء المصرية، أنه الأقرب لتحقيق مقاصد الزواج الشرعية؛ تيسيرا لأمر الزواج وترغيبا فيه.
واستشهد على ذلك من السنة، عن سهل بن سعد رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل: «تزوج ولو بخاتم من حديد».
وعن علي رضي الله عنه، قال: تزوجت فاطمة رضي الله عنها، فقلت: يا رسول الله، ابن بي، قال: «أعطها شيئا» قلت: ما عندي من شيء،
قال: «فأين درعك الحطمية؟» قلت: هي عندي، قال: «فأعطها إياه» أخرجه النسائي في “سننه”.
بيان مفهوم الشبكة
أوضحت دار الإفتاء، أن الشبكة تطلق ويراد بها:
الهدية التي يقدمها الخاطب إلى مخطوبته إعلانا للخطبة؛ فيقال شبك الشاب الفتاة أي قدم لها الشبكة.
وغالبا ما تكون الشبكة من الذهب، وقد تكون من المجوهرات النفيسة؛ كالألماس ونحوه،
وقد تكون غير ذلك من الهدايا، وهي عرف قديم أضحى من مراسم الخطبة في كثير من البلدان.
الهدف من تقديم وقبول الشبكة أثناء الخطبة
قالت دار الإفتاء إن قبول الشبكة والهدايا في الجملة إعلان -في العرف- عن وعد بالزواج، ووسيلة له؛
وبالتالي هذا يعني أنها أمر مطلوب ومحمود؛ لأنها من قبيل مقدمات النكاح المرغب فيه شرعا.
وذلك ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية؛ لما فيه من المصالح الفردية والاجتماعية والإنسانية.
من ناحية أخري جرت عادة الناس بأن يقدموا هذه الأمور على عقد الزواج؛
لتهيئة الجو الصالح بين الخاطب وخطيبته وعائلتيهما تمهيدا لإتمامه إذا حصل التوافق والقبول.
أثر العرف في تحديد ماهية الشبكة
بينت دار الإفتاء أن الأعراف جرت في أغلبها على أن تكون الشبكة من المشغولات الذهبية.
بل كثيرا ما يتفق الناس عليها مع الخاطب أو أهله بتحديد وصفها وسعرها أو وزنها.
والعرف معتبر في التشريع؛ لقوله تعالى: ﴿خذ العفو وأمر بالعرف﴾ [الأعراف: 199].
بدائل الشبكة الذهب
أوضحت دار الإفتاء أن كل ما كان مالا أو عينا متقومة بمال:
يصلح أن يكون من الشبكة، سواء كان ذهبا أو فضة أو نحوهما.
ومقتضى ذلك أنه إذا تم التراضي على كون الشبكة من المصوغات الفضية بدلا من المصوغات الذهبية فلا مانع شرعا؛
لأنه بذلك يكون تيسيرا على الخاطب، بل هو أقرب إلى مقصد الشريعة الغراء من تيسير أمر الزواج وتخفيف المؤنة على الخاطب.
بعبارة أخري مما يحصل معه حفظ النسل، وغض البصر، وصيانة الفرج.
بالإضافة إلى غير ذلك من المقاصد الشرعية الصحيحة في عقد النكاح.
الحث على التيسير في الزواج وعدم المغالاة في المهور
صرحت دار الإفتاء أن الشريعة الغراء دعت إلى رفع التكلف وعدم المغالاة عموما، وفيما ييسر أمر النكاح خصوصا؛
لأنه يحصل بها مقصد الشرع الشريف من الحث على النكاح وإقامة الأسرة بطريق صحيح.
واستشهدت بقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
قال: «أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة» أخرجه أبو نعيم في “الحلية”.
وأضافت أن كل ما يتحقق به المقصود من إهداء الشبكة من الألفة وجبر الخاطر:
يصلح لهذا المقصد من فضة أو غيرها؛ قصدا لحصول الود وتحريا لأن يؤدم بينهما.
لكن يقدم زوج المستقبل ما يستطيع عند القدرة واليسر من غير تكلف؛
وذلك وسيلة للألفة والمحبة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «تهادوا تحابوا».
علاوة على ذلك، التكلف مرغوب عنه في كل حال؛
قال تعالى: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ [سورة ص: 86].
في الختام توصي دار الإفتاء المصرية المقبلين على الزواج وذويهم بعدم المغالاة أو المبالغة في مطلوبات الزواج.
وأيضا في تجهيزات بيت الزوجية؛ فذلك من جملة ما حث عليه الشرع الشريف وحض عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
التعليقات