الرئيس السيسي يعدل قانون المحاكم الاقتصادية.. تفاصيل التعديل كاملة

الرئيس السيسي

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بأصدر القانونين 156 و157 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانوني المحاكم الاقتصادية والمرافعات المدنية والتجارية، واللذين أقرهما مجلس النواب مؤخراً بناء على اقتراح الحكومة.

وذلك تماشيا مع التغيرات الاقتصادية والتشريعية الواسعة التي تمر بها مصر مؤخراً.

وعلى رأسها تغير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بالإضافة إلى إنشاء نظام استئناف الجنايات مطلع العام الجاري.

وكذلك يتضمن القانونان رفع النصاب القيمي للدعاوى وتعديل الاختصاص القيمي للمحاكم في القضاء المدني والمحاكم الاقتصادية.

وذلك بهدف تخفيف الأعباء على محكمة النقض والمحاكم الأعلى.

بالإضافة إلى تسريع التقاضي وحسم الدعاوى والنزاعات التي تدور حول مبالغ مالية بسيطة.

تعديل قانون المرافعات

كان القانون يحدد النصاب القيمي للدعاوى المنظورة للمحاكم الجزئية ب100000 جنيهاً،

بينما يكون حكمها نهائيا في المنازعات التي لا تجاوز قيمتها 15000جنيها.

وذلك هو ما أدى إلى اختلال توزيع القضايا بين المحاكم الجزئية والابتدائية.

وعلاوة على ذلك كان القانون ينص على جواز الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم

الاستئناف إذا تجاوزت قيمة الدعوى 250000جنيهاً.

مما أدى إلى زيادة عدد الطعون أمام محكمة النقض مما يشكل عبئا يؤدي لإبطاء التقاضي.

وتنص التعديلات التشريعات الجديدة على مضاعفة النصاب القيمي والحدود المالية لنظر الدعاوى وتوزيعها على المحاكم.

بهدف إعادة توزيع القضايا، وتخفيف الضغط على درجات التقاضي الأعلى.

وجاءت التعديلات كالأتي:

1-يكون حكم محكمة المواد الجزئية انتهائياً إذا كانت الدعوى لا تجاوز قيمتها 30000 جنيهاً بدلاً من 15000 جنيهاً.

2-يكون حكم المحكمة الابتدائية انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 200000 جنيهاً بدلا من 100000 جنيهاً.

3-كما تضاعف التعديلات نصاب الطعن بالنقض على أحكام الاستئناف من 250000 جنيهاً إلى 500000 جنيهاً.

4-ولا يقبل الطعن بالاستئناف في المناقضة إلا إذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على 30000 جنيهاً بدلاً من 15000 جنيهاً.

تعديل قانون المحاكم الاقتصادية

يتم في المادة الأولي استبدال نصوص المواد “2، 5/ فقرة ثانية، 6” من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

النصوص الآتية:

في مادة 2 :

1- أن يتم تشكل كل دائرة من الدوائر الابتدائية الاقتصادية من ثلاثة من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية.

2- بينما تشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة نائب رئيس بمحكمة الاستئناف.

3- في حين تشكل كل دائرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة نائب رئيس بمحكمة الاستئناف.

4-كما تشكل كل دائرة من دوائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.

وفي مادة 5 فقرة الثانية:

تختص دوائر جنايات أول الاقتصادية بالنظر ابتداءً في قضايا الجنايات المنصوص عليها في القوانين المشار إليها فى المادة “4” من هذا القانون.

وبالإضافة إلى أن يكون استئنافها أمام دوائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة، على أن تسرى على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية في مواد الجنايات المواعيد والإجراءات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية.

 وفي مادة 6:

فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة عشر مليون جنيه، والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية:

1- قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988.

2- قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

3- القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

4- قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.

وذلك في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك، وكذلك المنازعات والدعاوى الأخرى الناشئة عن تطبيق القانون ذاته إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيهاً.

5- قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001.

6-قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلى والتخصيم الصادر بالقانون رقم 176 لسنة 2018.

بالإضافة إلى أن تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية تعم على كل أنواع المنازعات التي تدخل ضمن اختصاص المحاكم الاقتصادية، ومنها دعاوى الجرائم الإلكترونية وحماية المستهلك وحماية المنافسة.

الرئيس السيسي

التعليقات