انتبه.. لا تصح صلاتك بالحذاء بدون هذا الشرط

 

آمال طارق

 

 

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، بشأن حكم الصلاة بالحذاء، يقول صاحبه: “سأل رجلٌ: هل من باب اللياقة والذوق والأدب أن يقف الإنسان في حضرة الإله سبحانه وتعالى لابسًا حذاءه وقت الصلاة، بينما الولد يخفي سيجارته من أبيه عند حضوره؟ أرجو من فضيلتكم إفادتي عن هذا السؤال بالأدلة من السنة الشريفة، ولفضيلتكم وافر شكري سلفًا”

 

 

 حكم الصلاة بالحذاء

 

أوضحت دار الإفتاء إن الصلاة في النعال يدور حكمها بين الندب والإباحة، فلا يجوز اعتقاد وجوبها ولا اعتقاد حرمتها؛ لأن كليهما لم يشرع فيهما، فمن صلى فيها على وجه الندب، ومن تركها في الصلاة على وجه الإباحة؛ لم يتعد حدود الله فيها.

 

 

الصلاة في المساجد بالأحذية أو بدونها في هذا الزمان أمر يحتاج إلى النظر

 

وأضافت الإفتاء، أن أداء العامة في هذا الزمان الصلاة في المساجد بالنعال أو بدونها أمر يحتاج إلى النظر فيما إذا كان في وسعهم أن يتحروا طهارة الأحذية ويتحققوا من خلوها من النجاسات والأقذار مع كثرتها في الطرق كما كان يتحرى الصحابة والسلف الصالح أم لا، وهل يمكن أن يبقى للمساجد حرمتها وللفرش التي بها نظافتها إذا اقتحموها للصلاة بأحذيتهم كما يغشى أهل الكتاب الآن كنائسهم بالأحذية؟.

 

 

وتابعت: “الجواب عن ذلك بالسلب، فإذا سلكنا بالعامة في هذا الباب مسلك ابن عمر وأبي موسى الأشعري من ترك الصلاة بالنعال -وناهيك بهما تحريًا واقتداءً- وسعنا ذلك، وكان فيه اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في بعض أحواله”.

 

 

 أحاديث توضح حكم الصلاة بالحذاء

 

واستدلت الدار بأربعة أحاديث، دالة على مشروعية الصلاة في النعال وعلى الإباحة والتخيير فيها.

الحديث الأول: روي عن أبي مسلمة بن يزيد الأزدي قال: سألت أنسًا رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في نعليه؟ قال: “نعم” رواه البخاري ومسلم.

 

الحديث الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلَا يُؤْذِ بِهِمَا أَحَدًا، لِيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِمَا».

 

الحديث الثالث: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: “رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يُصَلِّي حَافِيًا وَمُنْتَعِلًا” رواهما أبو داود.

 

الحديث الرابع: عن أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله عنه أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نعليه، فصلى الناس في نعالهم، فخلع نعليه، فخلعوا، فلما صلى قال: «مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي نَعْلَيْهِ فَلْيُصَلِّ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَخْلَعَ فَلْيَخْلَعْ»، وهو حديث مرسل صحيح الإسناد.

 

 

 

اختلف عمل الصحابة والتابعين في الصلاة بالحذاء

 

وأوضحت “الإفتاء”، أن عمل الصحابة والتابعين اختلف في الصلاة بالحذاء؛ متابعةّ فكان لا يصلي في النعلين: عبد الله بن عمر وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم.

 

وأردفت: “وكان ممن يصلي فيها من الصحابة: عمر وعثمان وابن مسعود وأنس بن مالك وعويمر بن ساعدة وسلمة بن الأكوع وأويس الثقفي رضي الله عنهم، مضيفةً ومن التابعين: سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وعطاء بن يسار والقاسم وعروة بن الزبير وسالم بن عبد الله ومجاهد وشريح القاضي وطاوس وأبو عمرو الشيباني والأسود بن يزيد وإبراهيم النخعي وعلي بن الحسين رضي الله عنهم”.

 

 

يجوز الصلاة بالحذاء بشرط

وأكدت أن محل جواز الصلاة في النعال: إذا لم يكن بها نجاسة؛ كما نص عليه العلامة القسطلاني في “شرح حديث البخاري”، والنووي في “شرح حديث مسلم”.

 

 

ما يطهر به الحذاء

وقالت دار الإفتاء : اختلف الفقهاء فيما يطهر به النعل القذر والخبيث؛ هل يطهر بالحك في التراب والدلك في الأرض؟، أو لا بد من غسله بالماء؟

 

وأجابت، بأن الإمام القسطلاني قال -في “إرشاد الساري شرح صحيح البخاري” (1/ 408)-: [واختلف فيما إذا كان بها نجاسة؛ فعند الشافعية لا يطهرها إلا الماء. وقال الإمام مالك والإمام أبو حنيفة: إن كانت يابسة أجزأ حكها، وإن كانت رطبة تعين الماء] اهـ.

 

وأشارت أيضا إلى ما قاله الإمام النووي -في “شرح النووي على مسلم” (5/ 43)-: [ولو أصاب أسفل الخف نجاسة ومسحه على الأرض؛ فهل تصح صلاته؟ فيه خلاف للعلماء، وهما قولان للإمام الشافعي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: الأصح: لا يصح] اهـ، أي: ويتعين تطهيرها بالماء.

 

ثم لفتت إلى قول الإمام الشوكاني في “نيل الأوطار” -(2/ 141)-: [روى أحمد وأبو داود عن أبي سعيد رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أَنَّهُ صَلَّى فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ؛ فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُمْ:« لِمَ خَلَعْتُمْ» قَالُوا: رَأَيْنَاك خَلَعْت فَخَلَعْنَا. فَقَالَ: «إنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ بِهِمَا خَبَثًا، فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيُقَلِّبْ نَعْلَيْهِ وَلْيَنْظُرْ فِيهِمَا؛ فَإِنْ رَأَى فَلْيَمْسَحْهُ بِالْأَرْضِ، ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا»] اهـ.

 

وأضافت، بأن الشوكاني قال أيضًا -(1/ 64)-: [ووردت أحاديث من طرق عدة يقوي بعضها بعضًا دالة على أن النعل يطهر بالدلك في الأرض رطبًا كان الخبث أو يابسًا، وإلى هذا ذهب الأوزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف والظاهرية وأبو ثور وإسحق وأحمد في رواية، وهي إحدى الروايتين عن الشافعي، وذهب العترة والشافعي ومحمد إلى أنه لا يطهر بالدلك لا رطبًا ولا يابسًا، وذهب الأكثر إلى أنه يطهر بالدلك يابسًا لا رطبًا] اهـ بتصرف.

 

كما استشهدت، بما ذكره الإمام ابن قدامة الحنبلي، في “المغني” -(2/ 62)-:

[أن أسفل الخف والحذاء إذا أصابته نجاسة فدلكها بالأرض حتى زالت عين النجاسة في ثلاث روايات:

أحدها: يجزئ دلكه بالأرض وتباح الصلاة فيه، وهو قول الأوزاعي وإسحق؛ لما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ الْأَذَى بِخُفَّيْهِ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ»، وعن أبي سعيد السابق حديثه.

الثانية: يجب غسله بالماء كسائر النجاسات؛ لأن الدلك لا يزيل جميع أجزاء النجاسة.

الثالثة: يجب غسله مع البول والقذارة دون غيرهما لغلظ نجاستهما وفحشها] اهـ ملخصًا.

 

 

الصلاة بالحذاء فيه مخالفة لليهود

وذكرت دار الإفتاء، أنه قد أخرج الإمام أبو داود والإمام ابن ماجه في “سننهما” عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «خَالِفُوا الْيَهُودَ؛ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ، وَلَا خِفَافِهِمْ»، وهو صريح في أن اليهود كانوا يمتنعون من الصلاة في النعال والخفاف.

 

وأضافت أنه قد كان ملحوظًا في التشريع الإسلامي تميُّز المسلمين عمن لا يدينون بالإسلام من أهل الكتاب والمجوس، وظاهرٌ أن الأمر بالمخالفة في هذا الحديث ليس للوجوب، بل للندب أو للإباحة، فما شرع للمسلمين على وجه الندب أو الإباحة -مخالفة لليهود- الصلاة في النعال والخفاف ما دامت غير متنجسة لهذه الحكمة، وعلى الندب يحمل عمل الصحابة الذين كانوا يصلون في النعال.

 

واستطردت: بل كان عمر رضي الله عنه يكره خلع النعال ويشدد على الناس في ذلك؛ إظهارًا للمخالفة ومراغمة لليهود، مبينةً أن الأحاديث الأخرى التي وردت في السنة صريحة في الإباحة والتخيير؛ ولذلك وسع ابن عمر وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما أن يدعا الصلاة في النعال.

 

 

الصلاة بالحذاء يدور حكمها بين الندب والإباحة

ونوهت الإفتاء إلى أن الصلاة في النعال يدور حكمها بين الندب والإباحة، فلا يجوز اعتقاد وجوبها ولا اعتقاد حرمتها؛ لأن كليهما لم يشرع فيهما، فمن صلى فيها على وجه الندب، ومن تركها في الصلاة على وجه الإباحة؛ لم يتعد حدود الله فيها.

 

 

هل الأولى بالنسبة للعامة في هذا الزمان أن يؤدوا الصلاة في المساجد بالنعال أو بدونها؟

وفي ختام فتواها، طرحت الديار المصرية سؤالا وهو: “هل الأولى بالنسبة للعامة في هذا الزمان أن يؤدوا الصلاة في المساجد بالنعال أو بدونها؟”.

 

وأجابت أن ذلك أمر يحتاج إلى النظر فيما إذا كان في وسعهم أن يتحروا طهارة الأحذية ويتحققوا من خلوها من النجاسات والأقذار مع كثرتها في الطرق كما كان يتحرى الصحابة والسلف الصالح، وهل يمكن أن يبقى للمساجد حرمتها وللفرش التي بها نظافتها إذا اقتحموها للصلاة بأحذيتهم كما يغشى أهل الكتاب الآن كنائسهم بالأحذية؟

 

وانتهت بقولها: أن الجواب عن ذلك بالسلب، فإذا سلكنا بالعامة في هذا الباب مسلك ابن عمر وأبي موسى الأشعري -وناهيك بهما تحريًا واقتداءً- وسعنا ذلك، وكان فيه اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في بعض أحواله.


 

التعليقات